شرح
فإنه يقال : ان المشروط ليس هو التساوي بل عدم الزيادة ، وللزيادة مراتب فيمكن ان يسقط اشتراط بعض مراتبها دون بعض .
الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد
3 - هل العبرة بالقيمة حال العقد فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع كما هو المشهور ، أم لا خيار له في الفرض كما عن التذكرة « 1 » ؟ وجهان : ان كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر يمكن ان يقال بسقوط الخيار لو زادت قيمته السوقية قبل الرد مطلقا ، لأنه بعد ازدياد القيمة لا يكون لزوم العقد بقاءً ضرريا ، ومع عدم كونه ضرريا لا وجه لرفع اللزوم ، إذ الحكم وجودا وعدما يدور مدار ما اخذ في موضوعه ، ولعل هذا مراد الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) حيث قال : ويحتمل عدم الخيار حينئذ لأن التدارك حصل قبل الرد فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر . وما ذكره وجها للخيار بان الزيادة قد حصلت في ملكه والمعاملة وقعت على الغبن ، لا يفيد ، فإنه وان حصلت الزيادة في ملكه الا انها توجب ارتفاع الضرر من بقاء المعاملة ، وان كان المدرك الالتزامهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 541 ط . ق .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 167 .