تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
الأولى : ان يقدم على ما يتسامح به فبان أزيد مما يتسامح به منفردا ولا يتسامح به منضما ، وقد اختار المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) عدم سقوط الخيار فيها من جهة ان المجموع لم يكن مقدما عليه ، والاقدام على القدر المتسامح به لا اثر له لكونه مقيدا بهذا المقدار . وفيه : ان المجموع مركب من المقدار الذي اقدم عليه ، والمقدار الذي يتسامح به ، وليس شيئا ورائهما ، وشئ منهما لا يقتضي الخيار ، فالأظهر عدم الخيار . الثانية : هذه الصورة مع كون الزائد بنفسه مما لا يتسامح به . فالأظهر في هذه الصورة ثبوت الخيار . الثالثة : ان يقدم على ما لا يتسامح به فبان أزيد بما يتسامح به منفردا . والأظهر في هذه الصورة عدم الخيار ، لأن ما يوجب الخيار اقدم عليه ، وما لم يقدم عليه لا يوجب الخيار . الرابعة : هذه الصورة مع كون الزائد مما لا يتسامح به ، والأقوى في هذه الصورة الخيار . لا يقال : انه مع الاقدام على ما لا يتسامح به اسقط شرط التساوي ومعه كيف يبنى على الخيار .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 63 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267 | السيد محمد صادق الروحاني