تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
التساوي ، انما الكلام فيما إذا كان شاكا أو ظانا بالظن غير المعتبر ، فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر فقد يقال كما في المكاسب « 1 » وتبعه غيره « 2 » : بأنه يثبت الخيار ، إذا الحديث يدل على النفي في غير مورد الاقدام ، ولا يصدق الاقدام على الضرر مع رجاء عدم الضرر . وفيه : انه مع احتمال ان كانت المعاملة معلقة على المساواة بطلت ، والا فلا محالة يكن مقدما على المعالمة كيفما كانت القيمة ، فلا محالة يكون مقدما على الضرر ، الا ترى ان من يحتمل ان يكون في طريقه سبع يفترسه لو مشى من ذلك الطريق يصدق انه اقدم على ذلك وينسب الفعل إليه ، فعلى هذا المسلك لا بدَّ من البناء على سقوط الخيار . واما بناء على الالتزام الضمني فالأظهر ثبوت الخيار ، إذ لا اختصاص بالشرط سواء كان صريحا أو ضمنيا ثابا ببناء العقلاء بصورة العلم ، بل الغالب هو الشرط في صورة الشك . 2 - ولو اقدم عالما على غبن فبان أزيد ، يكون ما اقدم عليه مما يتسامح فيه وأخرى يكون مما لا يتسامح فيه ، وعلى كل تقدير ، قد تكون الزيادة مما يتسامح فيه ، وأخرى مما لا يتسامح فيه . فصور المسألة اربع :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 161 . ( 2 ) قد يظهر ذلك من حاشية المكاسب للإيرواني ج 2 ص 28 .