تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ولا يعرف القيمة .
شرح
وبعبارة أخرى : ان بناء العقلاء وان كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية ما لم تبرز ولم تنشأ ، الا ان ذلك في غير الشروط المبني عليها العقد ، وفي تلك بنائهم على الترتيب ، بل يرون ذلك بحكم الذكر ، وعليه فتخلفه موجب للخيار من باب تخلف الشرط . فتحصل : ان دليل هذا الخيرا الالتزام الضمني .

اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة

وتمام الكلام بالبحث في مواضع : الأول : انه يشترط في هذا الخيار أمران : أحدهما : ان لا يعرف المغبون القيمة فلو علم بها لا خيار بلا خلاف ولا اشكال في ذلك . والوجه في ذلك بناءً على الوجه المختار - وهو الالتزام الضمني - واضح ، فإنه مع علمه بالقيمة لا بناء ولا شرط ، ويكون اقدامه اسقاطا المزبور واما بناءً على كون المدرك حديث لا ضرر ، فقد يقال كما في المكاسب « 1 » وعن المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) : انه اقدم على الضرر .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 166 . ( 2 ) منية الطالب ج 2 ص 62 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264 | السيد محمد صادق الروحاني