تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
وخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( ص ) : غبن المسترسل ربا « 1 » . وخبر دعائم الاسلام عن مولانا الصادق ( ع ) - في حديث - : وان كان امرا فاحشا وغبنا بينا - إلى أن قال - ثم قيل للمشتري : ان شئت خذها بمبلغ القيمة وان شئت فدع « 2 » . ولكن يرد على هذا الوجه : ان أكثر هذ الأخبار ضعيفة الاسناد ، لأن في طريق الأول ابا جميلة . والثالث مرسل ، وفي طريق الرابع أحمد بن علي بن إبراهيم وهو لم يوثق ، والخامس مرسل . واما من حيث الدلالة فالأخير صريح فيما ذكر ، والبقية لا تدل على ذلك ، اما الثاني والثالث فقد استظهر الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) دلالتها على حرمة الخيانة في المشاورة ، ثم قال : فيحتمل كون الغبن بفتح الباء . ولكن كان يفتح الباء أو سكونها لا دخل لهما بما افاده كما ستعرف ، مع أن الظاهر كونه بسكون الباء ، إذ هو بالفتح لازم ، وقد استعمل في الخبر متعديا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 272 ح 3983 / وسائل الشيعة ج 17 ص 396 ح 22832 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 56 2 ح 150 / مستدرك الوسائل ج 13 ص 307 ح 15442 - 2 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 165 .