تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
وفيه : انه لم يثبت كونه كذلك ، وقد مرَّ أن الشك في ذلك يكفي في التمسك بالعام لأصالة عدم المخالفة . فالأظهر : انه لا دليل على المنع سوى الإجماع المدعى في كلمات غير واحد ، ولا بأس به . واما القسم الثاني : فمنه الوقف « 1 » . فقد أستدل للمنع فيه بوجوه : منها : انه يشترط القربة فيه ، وما كان لله لا يرجع . والشيخ « 2 » أورد عليه : بمنع الكبرى وأورد عليه السيد « 3 » ( قدس سره ) وتبعه المحقق الإيرواني « 4 » : بأنه ( قدس سره ) سيعترف بصحة الكبرى في الصدقة . ولكن يمكن ان يقال : ان ما ذكره في المقام لا ينافي مع ما ذكره في الصدقة ، فإنه يسلم دلالة النصوص « 5 » المتضمنة لذلك المضمون على اللزوم غير القابل للفسخ ، الا انه منعه في المقام من
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 151 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 151 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 33 . ( 4 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 2 ص 27 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 247 ح 5587 / وسائل الشيعة ج 19 ص 204 ب 11 باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241 | السيد محمد صادق الروحاني