شرح
جريان الخيار في غير البيع من العقود اللازمة
واما المقام الثالث : وهو جريان الخيار في العقود اللازمة ، فملخص القول فيه : انها على اقسام : الأول : ما ادعى انه لا يدخله شرط الخيار اتفاقا . الثاني : ما اختلف فيه . الثالث : ما يدخله اتفاقا . اما القسم الأول : فهو النكاح وقد استدل على المنع فيه بوجوه : أحدها : ما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في المقام ، وهو : توقف ارتفاعه شرعا على الطلاق . وفيه : انه لو كان دليل الطلاق دالا على عدم ارتفاعه ولو بنحو رفع علقة النكاح من دون انشاء البينونة والفرقة بغير الطلاق اما بالمنطوق أو بالمفهوم كان ما افاده متينا جدا ، ولكن حيث إنه لا يدل على ذلك فلا يصح هذا الاستدلال . ثانيها : ما افاه الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) أيضا ، وهو : عدم مشروعية التقايل فيه .هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 151 .
( 2 ) المصدر السابق .