تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
وتقدم تقريبه مع جوابه . ثالثها : ما افاده صاحب الجواهر « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار . وفيه : ان مجرد ذلك لا يكفي لكونه عبادة لا يجري فيها الخيار ، فإنه لا يعتبر فيه القربة قطعا . رابعها : ما عن الجواهر « 2 » أيضا ، وهو : ان اشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة ، وهو ضرر لها . وفيه : انه مع اقدامها على لا يوجب دليل نفي الضرر نفيه . خامسها : ان شرط الخيار مناف للدوام المعتبر في النكاح الدائم ، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد . وفيه : ان الخيار لا ينافي الدوام ، فإنه رفع للموجود لا توقيت له في المبيع ، ولذا في البيع لا اشكال في صحة شرطه ، مع أنه أيضا انشاء للملكية الدائمية . سادسها : انه شرط مخالف للسنة ، لأن لزوم النكاح حكمي لا حقي ، ولا أقل من الشك في ذلك ، فلا يجوز التمسك بالعام .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 149 . ( 2 ) المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240 | السيد محمد صادق الروحاني