شرح
جهة عدم شمولها بمالها من المعنى للمقام ، فان المراد بها ليس ما يقع في الخارج لله وان أمكن ان يقع لغيره كالبيع ، ولا ما يشترط في صحته الوقوع لله كالوقف ، بل المراد بها ما لا يقع في ذاته الا لله كالصدقة بالمعنى الأخص التي تكون القربة من قبيل الفصل المقوم لها لا الشرط .
ويمكن ان يورد على هذا الوجه : بمنع الصغرى أيضا ، فإنه وان كان المشهور اعتبار القربة في الوقف ، الا ان الأظهر تبعا لجمع من الأساطين عدم اعتبارها للإطلاقات ولما دل على صحة وقف الكافر ، واطلاق الصدقة عليه انما يكون باعتبار الأفراد التي تقع في الخارج مع قصد القربة ، وتمام الكلام في محله .
ومنها : انه فك ملك بلا عوض ، وشرط الخيار يصح في العقود المعاوضية .
وفيه : أولا : ان الوقف حقيقته ليست فلك الملك بل حبس العين وتسبيل المنفعة .
وثانيا : انه قد مر جران شرط الخيار في الايقاع فضلا عما هو بمنزلته .
ومنها : خبر إسماعيل بن الفضل عن مولانا الصادق ( ع ) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، وقال : ان