شرح
احتجت إلى شيء من الما فإنما أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا إلى أهل أو يمضي صدقة قال ( ع ) : يرجع ميراثا على أهله « 1 » .
وموثقه الاخر في مسالة شرط الواقف كونه أحق بالوقف عند الحاجة ، وهو قوله ( ع ) : من أوقف أرضا ، تم قال : ان احتجت إليها فانا أحق بها ، ثم إن مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث « 2 » .
تقريب دلالتهما : انهما يدلان على بطلان الوقف ، وليس الا من جهة اشتماله على الشرط المزبور .
وفيه : انه يمكن ان يقال بدلالتهما على الصحة بقرينة التعبير بالرجوع ، إذ مع البطلان لا رجوع بل هو باق على ملكه ، فيدلان على صحة الوقف والشرط ، وانه يعود إليه عند الحاجة ، ثم إن مات يرثه وارثه ، وعلى فرض دلالتهما على البطلان يمكن ان يكون الوجه فيه ادخال نفسه في الوقف .
وقد استدل للمنع ببعض الوجوه فالأظهر تبعا للمشايخ « 3 » الثلاثة جواز اشتراط الخيار في الوقف .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 135 ح 15 / وسائل الشيعة ج 19 ص 177 ح 24390 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 150 ح 59 .
( 3 ) المقنعة ص 652 / الانتصار ص 468 / النهاية ص 595 .