تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
وفيه : ان الفسخ رفع الأمر الثابت كان واحدا أم متعددا . ومنها : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وحاصله : ان الايقاع حيث إنه إذا أنشأ يوجد المنشأ ولا يتوقف على القبول ، فالشرط الواقع بعده اما يرجع إلى الشرط الابتدائي لو لم ينط المنشأ به ، واما إلى تعليق المنشأ الذي هو باطل لو أنيط أصل المنشأ به ، واما إلى تخصيص المنشأ بخصوصية . وعلى اي تقدير فهو خارج عن الالتزام في ضمن الالتزام الذي هو محل الكلام ، وهذا بخلاف العقود ، فإنه يعقل فيها إناطة المنشأ به بحيث يصير الشرط ضميمة لأحد العوضين . وفيه : انه في العقود لا يناط المنشأ به بهذا المعني ، ولذا لا يرد من العوض بمقدار ما يقابل به الشرط ، وسيأتي في باب الشروط بيان حقيقة الشرط وانه امر يوجد في العقد والايقاع بلا تفاوت بينهما . فتحصل : ان الأظهر صحة شرط الخيار في الايقاع الا ما خرج بالدليل ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النصوص الواردة فيمن يعتق عبده أو جاريته ويشترط عليه العمالة أو الخدمة « 2 » .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 56 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 179 باب الشرط في العتق / وسائل الشيعة ج 23 ص 25 ب 10 باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238 | السيد محمد صادق الروحاني