شرح
ومنها : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في أخر كلامه ، وحاصله : إناطة دخول الشرط بصحة التقايل ، فيكون الالتزام في ضمن العقد مثلا بمنزلة رضا المتعاقدين بعده ، فإذا كان تراضيهما بعد العقد كافيا في الانحلال كان الالتزام به في ضمن العقد كافيا في تسلط المشروط له على حله ، والا فلا .
وفيه : ان اعتبار كون الالتزام بمنزلة التراضي بعد العقد لا يكون من منشآت الشارط ولم يدل دليل على كونه كذلك بحسب الجعل الشرعي فلا وجه له .
ومنها : ان دليل الشرط خصص بما دلَّ على عدم نفوذ ما خالف الكتاب والسنة ، وشرط الخيار في الايقاع ان علم كونه مخالفا للسنة من جهة كون لزومه حكيما لا حقيا ، فهو والا فالنتيجة نتيجة ثبوته في عدم جواز شرط الخيار ، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
وفيه : انه سيجئ في محله انه في موارد الشك مقتضى اصالة عدم المخالفة البناء على شمول العموم لها .
ومنها : ان الخيار ملك الفسخ والحل ، ولا حل الا بين امرين مرتبطين ، فلا يعقل في الايقاع الذي هو التزام واحد .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 156 .