شرح
ذلك ارشادا إلى صحته أو لزومه ، بل هو صفه في المؤمن فلا محالة يكون ظاهرا في كونه امرا بالوفاء بالشرط تكليفا ، وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في أوفوا بالعقود .
ومنها : الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار « 1 » .
وأورد على هذا الوجه : بان هذه النصوص تدل على اللزوم الحيثي لا اللزوم من جميع الجهات ، ولذا لا تنافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما ، وبانها في مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم ، فلا وجه للتمسك باطلاقها من هذه الجهة .
ولكن يرد على الأول : انه خلافه اطلاق النصوص .
وعلى الثاني : انها في مقام بيان الجواز قبل التفرق واللزوم بعده ، ولذا في بعض تلك النصوص قال ( ع ) بعد ذلك : فإذا افترقا فلا خيار لهما .
الاستدلال للِّزوم بالاستصحاب
وربما يستدل على اللزوم بالاستصحاب بتقريب : ان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين ، وقد أشبعنا الكلام في هذا الاستصحاب وما يمكن ان يورد عليه في مبحث المعاطاة .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 170 ح 4 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 ح 23011 .