شرح
فإنه رد للملك ويستتبع ذلك رجوع العوض لا انه تملك بعوض .
وثالثا : ان الفسخ حل للعقد فلا تشمله الآية لعدم كونه سببا للاكل بل هو رافع للسبب الملك وبعده يكون اللمك بالسبب الأول .
الوجه الثاني : ان الاكل المنهي عنه كناية عن التصرفات ، فتدل الآية على عدم جواز التصرفات بعد السبب الباطل ومنه الرجوع والفسخ .
ويرد عليه ما أوردناه على الوجه الأول .
ومنها : قوله ( ص ) : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه « 1 » وتقريب الاستدلال به من وجهين :
الأول : ان الخبر يدل على عدم حلية مال الغير بغير رضاه ، وحيث انه لا معنى لحرمة المال ، وتقدير تصرف دون أخر ترجيح بلا مرجح ، فتقدر جميع التصرفات ومنها الفسخ ، ومن حرمته يستكشف عدم تأثيره .
وفيه : أولا : ان الحرمة حيث استندت إلى المال تكون ظاهرة في إرادة حرمة التصرفات الخارجية المتعلقة به ، ولا تشمل التصرفات الاعتباري .
وثانيا : ان حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما تقدم في أول الجزء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 14 ص 572 ح 19843 / عوالي اللآلي ج 2 ص 113 ح 309 .