شرح
بالعقود « 1 » لا الاستصحاب .
وأورد عليه : بان أوفوا بالعقود حيث لا عموم زماني له فلا يكون هو المرجع في زمان الشك ، بل المرجع استصحاب حكم الخاص على ما أسسه في الأصول .
ويمكن دفعه بان ذلك يتم في ما إذا كان خروج الفرد في الأثناء من الأول كما في المقام ، والا فالمرجع عموم العام . وتمام الكلام في محله .
الثالث : انه لا يجدي بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق .
وأورد عليه : بان الكلام انما هو مع قطع النظر عن الأدلة الاجتهادية ، مع أن هذه الأخبار كما توجب عدم جريان هذا الأصل توجب عدم جريان الأصل المحكوم أيضا .
وفيه : ان ما يثبت بهذه النصوص هو زوال ذلك الحق الثابت في المجلس ، واما زوال الحق الآخر المشكوك فهي لا تدل عليه ، وحيث انه يحتمل ذلك فان قلنا بان الخيار واحد وان تعددت أسبابه يجري استصحاب بقاء الخيار الشخصي الثابت سابقا ، وان قلنا بتعدد أسبابه فيمكن اجراء استصحاب الكلي الجامع بينهما ، فإنه وان كان من قبيل القسم الثالث من اقسام الكلي الا انه حيث يحتمل حدوث فرد أخر
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 2 .