شرح
ذلك المبحث كما أن التقريب الاخر لدلالتها على ذلك مع جوابه مذكوران هناك فراجع .
ومنها : قوله ( ع ) المسلمون عند شروطهم « 1 » .
وتقريب الاستدلال به : ان الشرط هو مطق الإلزام ، والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر ، وعليه فالعقد شرط يجب الوقوف عنده ، ويحرم التعدي عنه ، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفوا بالعقود . ولكن تمامية الاستدلال به تتوقف على امرين : صدق الشرط على المعاملات كالبيع ، ودلالته على اللزوم .
اما الأول : - فمضافا إلى ما سيأتي في مبحث الشروط من عدم صدقه على الالتزامات المعاملية - : انه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام ، وهو لا يصدق على الالتزام الابتدائي .
وبعبارة أخرى : الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله ، ولذا قال في محكي القاموس « 2 » : الشرط الزام الشئ أو التزامه في البيع ونحوه .
واما الثاني : فالأظهر انه انشاء حكم تكليفي لا وضعي ، إذ مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه ، وهذا ليس صفة في الشرط كي يكون
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 16 ح 23040 .
( 2 ) القاموس المحيط ج 2 ص 368 مادة الشرط .