تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
الخامس عشر من هذا الشرح « 1 » . الثاني : انه يدل على حرمة التصرفات في مال الغير بغير رضاه ، ومقتضى اطلاقه حرمتها حتى بعد الفسخ ، ولازم ذلك عدم تأثير الفسخ . وفيه : انه حيث يحتمل تأثير الفسخ فيحتمل عدم كونه مال الغير بعد الفسخ ، ومعه لا مورد للتمسك باطلاق الحكم . ومنها : قوله على السلام : الناس مسلطون على أموالهم « 2 » . هذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان ضعفها مجبور بالعمل ، وتقريب الاستدلال بها : انها تدل على ثبوت السلطنة التامة للماليكن على أموالهم ، ومن مقتضيات السلطنة التامة رفع مزاحمة الأجانب ومنهم المالك الأول ، ولازمه عدم تأثير فسخه . وبعبارة أخرى : خروج المال عن ملكه بغير رضاه مناف للسلطنة . وأورد عليه بايرادات - : وقد ذكرناها مع أجوبتها في مبحث المعاطاة « 3 » - والحق في الجواب عنه : انها تدل على ثبوت السلطنة ما دام كونه مالا له ولا تدل على تسلطه على ابقاء الموضوع وكون بقائه تحت اختياره كي تكون ازالته منافية للسطنة الثابتة له فتدبر - وتمام الكلام في
هامش
( 1 ) تقدم ذلك في غير مورد منها ما في ج 14 ص 162 ط . ق ، وج 20 ص 274 . . . وغيرها . ( 2 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 / عوالي اللآلي ج 2 ص 138 ح 383 . ( 3 ) بحث المعاطاة تقدم في ج 15 ص 218 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 22 ص 322 .