شرح
وربما يتوهم ان للشخص سلطنة على ماله وسلطنة على تسليط الغير عليه حدوثا وبقاءا وبالبيع زالت السلطنة عليه ، وكذلك السلطنة على تسليط الغير حدوثا .
اما السلطنة على تسليط الغير بقاء فهي مشكوكة الارتفاع فيتصحب بقائها ، ونتيجة ذلك جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ .
وكلاهما فاسدان :
اما الأول : فلأن الملكية التي هي امر اعتباري ومن سنخ الوجود بسيطة وليست ذات مراتب وهي قد زالت بالبيع ولم يبق منها شيء ، مع أنه لو سلم كونها ذات مراتب - حيث إن ما يبقى بعد العقد الجائز مباين مع الملكية ، ولذا ترى ان خيار المجلس بنظر العرف مغاير مع الملكية - فلا يجري الاستصحاب .
واما الثاني : فلأن السلطنة على رد الملك سلطنة جديدة ان ثبتت ، فإنها تثبت في ظرف عدم الملك ، فكيف تكون من آثار الملك .
وأجاب الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) عن الأصل الثاني بوجوه :
الأول : ان الدليل أخص من المدعي لعدم جريانه في غير البيع .
الثاني : ان الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم أوفوا
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 23 .