تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
وربما يتوهم ان للشخص سلطنة على ماله وسلطنة على تسليط الغير عليه حدوثا وبقاءا وبالبيع زالت السلطنة عليه ، وكذلك السلطنة على تسليط الغير حدوثا . اما السلطنة على تسليط الغير بقاء فهي مشكوكة الارتفاع فيتصحب بقائها ، ونتيجة ذلك جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ . وكلاهما فاسدان : اما الأول : فلأن الملكية التي هي امر اعتباري ومن سنخ الوجود بسيطة وليست ذات مراتب وهي قد زالت بالبيع ولم يبق منها شيء ، مع أنه لو سلم كونها ذات مراتب - حيث إن ما يبقى بعد العقد الجائز مباين مع الملكية ، ولذا ترى ان خيار المجلس بنظر العرف مغاير مع الملكية - فلا يجري الاستصحاب . واما الثاني : فلأن السلطنة على رد الملك سلطنة جديدة ان ثبتت ، فإنها تثبت في ظرف عدم الملك ، فكيف تكون من آثار الملك . وأجاب الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) عن الأصل الثاني بوجوه : الأول : ان الدليل أخص من المدعي لعدم جريانه في غير البيع . الثاني : ان الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم أوفوا
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 23 .