شرح
وفيه : انه مضافا إلى كونه أخص من المدعي ، ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) .
ومنها : ما في المكاسب « 1 » وهو : منع صدق الشرط وانصرافه عما هو في ضمن الايقاع .
وفيه : ان غاية ما يثبت بالدليل خروج الشروط الابتدائية عن تحت أدلة الشروط أم تخصيصا أو تخصصا ، واما لزوم كونه في ضمن التزامين وعدم كفاية ما هو في ضمن التزام واحد فمما لم يدل عليه دليل ، بل النصوص الآتية تدل على عدم لزوم ذلك .
ومنها : ما في المكاسب « 2 » أيضا ، وحاصله : ان دليل الشرط انما يدل على ايجاب ما هو سائغ في نفسه ، ومشروعية الفسخ لا بدَّ لها من دليل ، وقد وجد في العقود من جهة مشروعية الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان فيها ، ولم يثبت ذلك في الايقاعات .
وفيه : انه لم تثبت مشروعية الفسخ في العقود - اي الفسخ الذي يجعل للمشروط له - بل الثابت عدمها قبل الشرط ، ومشروعية الإقالة والفسخ بسبب خيار المجلس أو الحيوان لا توجب مشروعية الفسخ بسبب أخر ، مع أنها غير ثابتة ، بالإضافة إلى الأجنبي ، ويصح جعل الخيار له .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 150 .
( 2 ) المصدر السابق .