شرح
وفيه : ان مجرد ذلك لا يمنع من جعل الخيار بعد كون هذا الاذن والرضا بعنوان العقد والالتزام ، وله آثار غير ما هو مترتب على الاذن المحض .
جريان الخيار في الايقاعات
واما المقام الثاني : وهو انه هل يثبت هذا الخيار في الايقاعات أم لا ؟ وقد استدل لعدم دخول ذلك فيها بوجوه : منها : ان المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين ، كما بنبه عليه جملة من الأخبار ، والايقاع انما يقوم بواحد . وفيه : ان الشرط متقوم بأمرين : مشروط له ، ومشروط عليه ، وهذا غير كون مورده ومحله متقوما بأمرين ، فلو سلم احتياج الشرط إلى القبول فإنما هو محتاج إلى قبول الشرط لا قبول محله ومورده . ومنها : الإجماع الذي ادعاه في المبسوط « 1 » على عدم دخوله في الطلاق والعتق ، والذي ادعاه في المسالك « 2 » على عدم دخوله في الابراء .هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 81 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 252 .