تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
منها : انه من قبيل تحصيل الحاصل ، فان السلطنة على الفسخ فيها ثابتة دائما ولا تنفك عنها ولا تسقط بالاسقاط . وفيه : ان الثابت بالشرط فرد أخر من السلطنة دون ما هو من لوازمها . ومنها : انه يلزم اجتماع المثلين . وقد تقدم الجواب عن ذلك في خيار الحيوان . ومنها : لزوم اللغوية ، فإنها جائزة ذاتا ، فجعل الخيار فيها لغو رأسا . وفيه : ان هذ السلطنة المجعولة غير ما هو من لوازم العقد وثابت فيها ، فان تلك السلطنة غير قابلة للمصالحة والاسقاط والإرث ، وهذه قابلة لتلك ، فيمكن ان ينقلها إلى غيره بالصلح ونحوه ويرثها وارثه . فالأظهر صحة جعل الخيار فيها . ثم إن هذه الوجوه لو تمت فإنما هي في جعل الخيار للعاقد ، واما جعله للأجنبي فلا يجري شيء منها فيه . أفاد المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) : ان العقود الإذنية كالوكالة لا يجري فيها الخيار لوجه أخر ، وهو : ان اطلاق العقد عليها انما هو لكونها واقعة بين الثنين ، والا فنفس حقيقتها متقومة بالاذن المحض والراض الصرف .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 55 .