شرح
منها : انه من قبيل تحصيل الحاصل ، فان السلطنة على الفسخ فيها ثابتة دائما ولا تنفك عنها ولا تسقط بالاسقاط .
وفيه : ان الثابت بالشرط فرد أخر من السلطنة دون ما هو من لوازمها .
ومنها : انه يلزم اجتماع المثلين .
وقد تقدم الجواب عن ذلك في خيار الحيوان .
ومنها : لزوم اللغوية ، فإنها جائزة ذاتا ، فجعل الخيار فيها لغو رأسا .
وفيه : ان هذ السلطنة المجعولة غير ما هو من لوازم العقد وثابت فيها ، فان تلك السلطنة غير قابلة للمصالحة والاسقاط والإرث ، وهذه قابلة لتلك ، فيمكن ان ينقلها إلى غيره بالصلح ونحوه ويرثها وارثه . فالأظهر صحة جعل الخيار فيها .
ثم إن هذه الوجوه لو تمت فإنما هي في جعل الخيار للعاقد ، واما جعله للأجنبي فلا يجري شيء منها فيه .
أفاد المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) : ان العقود الإذنية كالوكالة لا
يجري فيها الخيار لوجه أخر ، وهو : ان اطلاق العقد عليها انما هو لكونها واقعة بين الثنين ، والا فنفس حقيقتها متقومة بالاذن المحض والراض الصرف .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 55 .