تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
الأول : في العقود الجائزة . الثاني : في الايقاعات . الثالث : في العقود اللازمة . اما الأول : فظاهر الشرائع « 1 » والارشاد « 2 » والدروس « 3 » وتعليق الارشاد « 4 » ومجمع البرهان « 5 » والكفاية « 6 » دخول خيار الشرط فيها . وتوجيه الشيخ « 7 » كلماتهم بان مرادهم العقود اللازمة ، لا وجه له ، إذ لم يذكر وجها له سوى ان هذه العبارة التي في هذه الكتب ذكرها في التحرير « 8 » بعد ما منع من الخيار في العقود الجائزة ، وهو كما ترى . وكيف كان : فقد استدل لعدم الجريان في مقابل عموم ما دلَّ على نفوذ كل شرط وصحته « 9 » بوجوه :
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 23 . ( 2 ) الارشاد ج 1 ص 375 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 268 . ( 4 ) حاشية الارشاد ص 260 مخطوط . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 411 . ( 6 ) كفاية الأحكام ص 92 . ( 7 ) المكاسب ج 5 ص 158 . ( 8 ) التحرير ج 1 ص 168 . ( 9 ) الكافي ج 5 ص 169 باب الشرط والخيار في البيع / وسائل الشيعة ج 18 ص 16 ب 6 .