شرح
الأول : في العقود الجائزة .
الثاني : في الايقاعات .
الثالث : في العقود اللازمة .
اما الأول : فظاهر الشرائع « 1 » والارشاد « 2 » والدروس « 3 » وتعليق الارشاد « 4 » ومجمع البرهان « 5 » والكفاية « 6 » دخول خيار الشرط فيها .
وتوجيه الشيخ « 7 » كلماتهم بان مرادهم العقود اللازمة ، لا وجه له ، إذ لم يذكر وجها له سوى ان هذه العبارة التي في هذه الكتب ذكرها في التحرير « 8 » بعد ما منع من الخيار في العقود الجائزة ، وهو كما ترى .
وكيف كان : فقد استدل لعدم الجريان في مقابل عموم ما دلَّ على نفوذ كل شرط وصحته « 9 » بوجوه :
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 23 .
( 2 ) الارشاد ج 1 ص 375 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 268 .
( 4 ) حاشية الارشاد ص 260 مخطوط .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 411 .
( 6 ) كفاية الأحكام ص 92 .
( 7 ) المكاسب ج 5 ص 158 .
( 8 ) التحرير ج 1 ص 168 .
( 9 ) الكافي ج 5 ص 169 باب الشرط والخيار في البيع / وسائل الشيعة ج 18 ص 16 ب 6 .