شرح
واما المورد الثاني : فإن كان المجعول رد كل جزء مستقلا ولو لم يرد البقية لا خيار للمشتري قطعا ، فإنه الذي اقدم على ذلك .
وان كان رد الجميع بهذا النحو فما دام لم تخرج المدة وكانت باقية لا خيار له ، فان المشتري اقدم على الفسخ تدريجا ، واما ان خرجت المدة فلم يفسخ الجميع بل فسخ البعض فحينئذ ان كان جعل الخيار له بهذا منوطا برد الثمن بتمامه تدريجا كشف ذلك عن بطلان ما فعله من الفسخ لعدم حصول المعلق عليه ، وان لم يكن منوطا به بل شرط في ضمن هذا الجعل ان يفسخ الجميع كان للمشتري خيار تخلف الشرط .
وعلى اي حال لا وجه لثبوت خيار التبعيض الذي افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، واضعف منه الالتزام بثبوته وان لم تخرج المدة .
جريان خيار الشرط في العقود الجائزة
مسألة : هل يختص خيار الشرط بالبيع أم يعم كل معاوضة لازمة ، أو العقود مطلقا ، أم يدخل خيار الشرط في الايقاعات أيضا ؟ وتمام الكلام فيها بالبحث في مقامات :هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 145 .