تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
وما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان الوارث ينتقل إليه المال على نحو تعلق حق المورث البائع إليه فالرد اليه كالرد إلى مورثه . غير تام ، فان ما افاه يتم في ورثة البائع ، والكلام انما هو في ورثة المشتري .

حكم الفسخ برد بعض الثمن

الأمر السابع : لا خلاف ولا كلام في أنه إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن ليس له الفسخ الا برد الجميع ، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ ، وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه لبقائه على ملك البائع . كما لا كلام في أنه لو اشترط الفسخ برد بعضه له ذلك ، انما الكلام في أنه لو اشترط الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن ، والكلام فيه يقع في موردين : الأول : في صحة هذا الشرط وفساده . الثاني : في أنه على فر فسخ لو قلنا بصحة هذا الشرط هل يثبت للمشتري للخيار أم لا ؟ اما المورد الأول فقد استدل للفساد بوجهين :
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 53 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230 | السيد محمد صادق الروحاني