تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
وما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أنه يكفي لولاية كل منهما على الطفل ، فقبض كل منهما قبض الطفل ، غريب ، فان المعلق عليه ليس قبض الطفل بل قبض الأب الذي هو المشتري . واما المورد الرابع : فقد استدل الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) للكفاية فيه : بان قبول الحاكم الآخر وتملكه ليس مزاحمة للحاكم الأول كي لا يجوز ، ثم قال : لكن الأظهر انما مزاحمة عرفا . واستدل المحقق النائيني « 3 » ( رحمة الله عليه ) لعدم الكفاية : بأنه بتصرف الحاكم الأول ووضع يده عليه خرج مال الطفل عن المال الذي لاولي له ، فليس للحاكم الاخر التصرف في هذا المال . الظاهر أن هذه الكلمات أجنبية عما هو محل البحث ، فان مورد البحث كفاية رد البائع الثمن إلى الحاكم الآخر مع اشتراط الرد إلى الحاكم المشتري نفسه ، ولا ريب في أنه ليس له ذلك لعدم ولايته عليا لحاكم الاخر ، نعم إذا كان الشرط الرد إلى الحاكم كفي . فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال . واما المورد الخامس : فالأظهر عدم الكفاية ، فان الرد إلى الوارث ليس راد إلى المورث الذي علق عليه الخيار .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 54 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 144 . ( 3 ) منية الطالب ج 2 ص 54 .