شرح
وفيه : ان ولاية الحاكم ان كانت من جهة ولايته على الغائب لا يشمل دليله المقام ، فان موردها مال الغائب ، والغائب لا مال له في المقام قبل الرد ، فإنه للبائع لا المشتري .
وان كانت من جهة ولايته على الممتنع فلا بدَّ من التفصيل المتقدم ، فان دليل الولاية يدل على أن للحاك تصدي ما هو فعل الممتنع ، وعليه فإن كان المعلق عليه الخيار قبض المشتري بما هو فعله كان مقتضى عموم دليل الولاية ان للحاكم ذلك وان فعله بمنزلة فعله ، وان كان المعلق عليه احضار البائع الثمن عنده لم يكف دليل الولاية ، فإنه ليس هناك فعل امتنع المشتري عنه كي يكون للحاكم الولاية عليه .
هذا بناءً على شمول دليل الولاية للامتناع الاضطراري ، والا لم يكف في الفرض الأول أيضا .
واما المورد الثالث : فالأظهر عدم الكفاية مطلقا حتى في مورد قيام الحاكم والوكيل مقامه ، فإنه دليل ولاية الجد انما يدل على ولايته في عرض ولاية الأب بخلاف دليل نيابة الوكيل وولاية الحاكم ، فلا يقام الجد مقام الأب ، ولا يكون فعله فعله ، وعليه فإن كان الشرط الرد إلى الأب بما هو ولي كفي الرد إلى الجد ، لكنه خارج عن فرض المسألة ، وان كان هو الرد إلى الأب بما هو لم يكف الرد إلى الجد قطعا .