شرح
النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) وغيره : ان عموم دليل الوكالة على فرض اطلاق الوكالة لماله وعليه كما هو المفروض في المقام يدل على أن قبض الوكيل قبض الموكل ، فإذا كان قبض الموكل يشمل الاطلاق الرد إليه .
وفيه : ان كان المعلق عليه الخيار قبض لموكل لما هو فعل من افعاله صح ذلك ، واما ان كان المعلق عليه احضار البائع الثمن عند المشتري لميصلح دليل الوكالة للتعميم من هذه الجهة ، فان معنى التوكيل الاستنابة فيما هو من وظائف الموكل ، ويكون تحت اختياره وسلطانه ، ولا تقتضي الوكالة تنزيل ذات الوكيل منزلة ذات الموكل ، ولا تنزيل صفاته منزلة صفاته ، فليس رد البائع إليه واحضار الثمن عنده ردا للثمن إلى الموكل واحضار الدية ، فلا يكون ذلك كافيا ولعله إلى هذا نظر السيد الفقيه « 2 » ( رحمة الله عليه ) حيث قال : ان عموم دليل النيابة لا يجعل الرد إلى الوكيل ردا إليه .
واما المورد الثاني : فقد استدل المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) للكفاية : بعموم دليل ولاية الحاكم « 3 » .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 54 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 29 .
( 3 ) راجع فقه الصادق بحث ولاية الحاكم الشرعي ج 16 ص 167 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 24 ص 28 .