تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
كما أنه ليس مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد إلى خصوص المشتري بنحو التقييد ، إذ لا ريب حينئذ في عدم الكفاية وانه لو امتنع الرد إليه سقط الخيار لتعذر شرطه بل مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد إلى خصوص المشتري لا بنحو التقييد بل الرد إليه فقط يكون ثابتا بالقصر الذاتي لا بلحاظه بما هو مشتر فقط . إذا عرفت هذا فاعلم : انه يقع الكلام في هذا الأمر في موارد : الأول : في أنه هل يكفي الرد إلى وكيل المشتري أم لا . الثاني : في كفاية الرد إلى الحاكم الشرعي وعدمها . الثالث : في أنه إذا كان المشتري هو الأب واشترى للصغير هل يكفي الرد إلى الجد أم لا ؟ الرابع : في أنه إذا كان المشتري هو الحاكم الشرعي واشترى ولاية هل يكفي الرد إلى حاكم أخر أم لا ؟ الخامس : في أنه إذا اشترى شخص فمات هل يكفي الرد إلى وارثه أم لا ؟ اما المورد الأول : فإن لم يكن وكيلا في قبض الثمن لا اشكال في عدم الكفاية ، وان كان وكيلا فيه ، فقد يقال كما عن المحقق