شرح
فتشمله القاعدة أيضا كما هو مقتضى اخبار المسألة .
والظاهر أن نظره الشريف إلى ما في نصوص الباب من قوله « 1 » ( ع ) : حتى يمضى شرطه ، بدعوى شموله لما إذا كان البيع في معرض حدوث الخيار ، والا فموردها خيار الحيوان المتصل بالعقد ، فهو كما تري .
فالأظهر كونه من البائع في الصورتين .
واما الموضع الثاني : فإن كان الشرط رد عين الثمن ، فإن كان التلف قبل الرد سقط الخيار لعدم امكان رده ، والا فهو باق ، كان الشرط رد مثل الثمن أو كان التلف بعد الرد ، ووجهه واضح .
رد المثل إلى الوكيل أو الولي
السادس : لا خلاف ظاهرا في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري ، أو برده على وكيله المطلق ، أو الحاكم ، أو العدول مع التصريح بذلك في العقد ، ووجه ظاهر . انما الكلام فيما إذا لم يعلق الخيار على ما يشمل الرد إلى غير المشتري من الوكيل أو غيره ، والا فلا ريب في الكفاية ، بل لو علق الخيار على الالقاء في البحر أو الوضع في مكان مخصوص ثبت الخيار بذلك .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 14 ب 5 ،