شرح
يتلف عند المشتري الذي لا خيار له . مضافا إلى أنه في جواب المصابيح « 1 » التزم بان قبل الرد أيضا يكون الخيار ثابتا ، وان كان نظر إلى غير تلك القاعدة فعليه البيان .
فالأظهر عدم السقوط مطلقا .
حكم تلف الثمن
واما المقام الثاني : وهو ما لو تلف الثمن ، فالكلام فيه في موضعين : الأول : في أن تلف الثمن من البائع أو المشتري . الثاني : في سقوط الخيار وبقائه . اما الموضع الأول : فإن كان التلف بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى القاعدة كونه من البائع لأنه مملوك له ، وتكون يد المشتري امانية . وقد استدل لكونه من المشتري بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له . وفيه : ان مورد نصوص « 2 » تلك القاعدة خيار الحيوان ، والشرط مع كون التالف هو المبيع ، والتعدي إلى غيرهما والى تلف الثمن يحتاج إلى دليل مفقود .هامش
( 1 ) حكاه عن المصابيح السيد الخوئي في مصباح الفقاهة ج 6 ص 242 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 14 ب 5 .