تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
حالاته امر ممكن . وثالثا : ان هذا الوجه يجري فيأَوْفُوا بِالْعُقُودِبان يقال : ان الفسخ لو كان مؤثرا لكان رافعا لوجوب الوفاء ، فلا يمكن ان يكون ما دلَّ عليه مطلقا بالنسبة إلى رافعه . وقد ظهر مما ذكرناه دلاله الآية الشريفة على نفوذ البيع وصحته دون لزومه . قال الشيخ « 1 » : ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم باطلاق حلية اكل المال . . . الخ . تقريب الاستدلال به : ان الاكل الذي رخصه الشارع عنوان للتصرفات المترتبة على المعاملة لا لنفسها - لما تقدم - فمن جوازه يستكشف نفوذ المعاملة ، ومن اطلاقه - لما بعد الفسخ - يستكشف اللزوم . ثم أورد عليه بما أورده على سابقه . وفيه : أولا : ان الاكل في صدر الآية كناية عن التملك ، فكذلك في المستثنى ، فالمرخص فيه هو التمليك . وثانيا : ان الايراد غير تام كما تقدم .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 18 .