شرح
منافاة ذلك لمشروعية الخيار لانتفاع البائع بالثمن .
وموثق إسحاق المتقدم .
وان التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار ولا خيار الا بعد الرد . لا يجري شيء منها في هذه الصورة .
اما الأول : فلأن المفروض في هذه الصورة تعلق الغرض برد عين الثمن ، فلا يكون الغرض الانتفاع بعينه .
واما الثاني : فلأن مورد الموثق شرط رد مثل الثمن لا عنيه ، مع أنه قدر مر عدم كون مورده بيع الخيار بشرط رد الثمن .
واما الثالث : فلأن الخيار في هذه الصورة ثابت من حين العقد .
ثانيهما : ما إذا كان الخيار معلقا على الرد : فقد ذكر في وجه عدم مسقطية التصرف له الوجوه الثلاثة المشار إليها آنفا ، وقد ظهر جواب الأولين منها .
واما الثالث : فقد أجاب عنه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان المستفاد من النص والفتوى ان التصرف مسقط فعلي كالقول يسقط الخيار به في كل مورد يصح اسقاطه بالقول وقد تقدم جواز الاسقاط قولا قبل العقد .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 138 .