تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
التلف : من المشتري في المدة والنماء له .
شرح
ورده الأصحاب ببعض نصوص « 1 » الباب الدال على أن غلة المبيع للمشتري ، ولولا كون ذلك مدة الخيار لم يصح هذا الرد ، فيستكشف من ذلك انهم فهموا من هذه النصوص ان مجموع المدة ظرف للخيار . أما الوجه الأول فقد عرفت في أول مبحث خيار الشرط تماميته ، وان ما ذكر في جوابه لا يتم . واما الوجه الثاني فقد عرفت آنفا تماميته . واما الوجه الثالث فقد أجاب عنه الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) بأنه لعل الأصحاب فهموا من كلام الشيخ انمذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ولو منفصلا . فتأمل .

حكم تلف المبيع

الخامس : ( و ) قد طفحت كلماتهم بان ( التلف : من المشتري في المدة والنماء له ) . اما كون النماء له فواضح ، واما كون التلف منه فالكلام فيه في مقامين : الأول : في حكم تلف المبيع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 10 / وسائل الشيعة ج 18 ص 19 ح 23047 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 139 .