تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
في التذكرة « 1 » . وعلى ضوئه عدم جواز اسقاط الخيار قبل ثبوته اما منجزا كما هو المختار - أو ولو معلقا كما ذهب إليه جمع من جهة انه اسقاط لما لا يجب تعرض الفقهاء لأنه : هل يصح اسقاط هذا الخيار بعد العقد أم لا ؟ لا اشكال في صحته على الوجه الثاني من الوجهين لتحقق الخيار وثبوته بعد العقد . واما على الوجه الأول - وهو تعليق الخيار على الرد - فقد ذكر في وجه صحة اسقاط وجوه : أحدها : ما في المكاسب « 2 » وهو ان تحقق السبب - وهو العقد - يكفي في صحة اسقاط الحق . وفيه : أولا : ان الرد أيضا جزء السبب . وثانيا : ان البرهان المذكور لعدم صحة اسقاط ما لم يجب لا يفرق فيه بين تحقق سببه وعدمه . ثانيها : ما في المكاسب « 3 » أيضا ، وهو : ان المشروط له مالك للخيار قبل الرد ، ولو من حيث تمكله للرد .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 520 ط . ق . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 135 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 135 .