شرح
في التذكرة « 1 » .
وعلى ضوئه عدم جواز اسقاط الخيار قبل ثبوته اما منجزا كما هو المختار - أو ولو معلقا كما ذهب إليه جمع من جهة انه اسقاط لما لا يجب تعرض الفقهاء لأنه : هل يصح اسقاط هذا الخيار بعد العقد أم لا ؟
لا اشكال في صحته على الوجه الثاني من الوجهين لتحقق الخيار وثبوته بعد العقد .
واما على الوجه الأول - وهو تعليق الخيار على الرد - فقد ذكر في وجه صحة اسقاط وجوه :
أحدها : ما في المكاسب « 2 » وهو ان تحقق السبب - وهو العقد - يكفي في صحة اسقاط الحق .
وفيه : أولا : ان الرد أيضا جزء السبب .
وثانيا : ان البرهان المذكور لعدم صحة اسقاط ما لم يجب لا يفرق فيه بين تحقق سببه وعدمه .
ثانيها : ما في المكاسب « 3 » أيضا ، وهو : ان المشروط له مالك للخيار قبل الرد ، ولو من حيث تمكله للرد .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 520 ط . ق .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 135 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 135 .