تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
نعم لو قلنا بان اسقاط ما لم يجب لا دليل على عدم نفوذه سوى الإجماع والمتيقن منه عدم تحقق السبب أيضا ، أمكن ان يقال بصحة اسقاطه في المقام بعد العقد .

التصرف في الثمن المعيَّن مسقط

ومنها : التصرف في الثمن المعين . محل الكلام في المقام ذو قيود : الأول : ان يكون الخيار فعليا ، واعماله معلقا على الرد ، أو كون الخيار معلقا عليه . الثاني : ان يكون المشروط رد الثمن المعين لا مثله ، والا لم يكن التصرف فيه مسقطا بلا كلام ، إذ لا يكون التصرف حينئذ كاشفا عن الرضا بلزوم العقد لعدم المنافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف . الثالث : ان يكون التصرف مسقطا للخيار مطلقا لا في خصوص خيار الحيوان للنص . وعلى هذا فمحل الكلام صورتان : إحداهما : ما إذا كان الخيار فعليا واعماله معلقا على رد الثمن : لا ينبغي التوقف في مسقطية التصرف في هذه الصورة ، وما ذكروه من الوجوه الثلاثة لعدم مسقطية التصرف لهذا الخيار وهي :