شرح
وفيه : ان هذا لم تم لاقتضى جواز الاسقاط قبل العقد أيضا لكونه مالكا لسببه وهو العقد ، والفرق بين السبب وهو العقد ، والشرط وهو الرد والالتزام بكفاية ملك الثاني دون الأول تحكم .
ثالثها : ما افاده السيد الفقيه « 1 » والمحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان حق الخيار وان لم يمكن اسقاطه الا ان حق الشرط ، وهو الحق الثابت للمشروط له على المشروط عليه بعد العقد ، والشرط في ضمنه فعلي وقابل للاسقاط ، فلا يحدث الخيار بالرد .
وفيه : ان المشروط ان كان فعلا من افعال المشروط عليه كان لثبوت حق الشروط معنى معقول ، وان كان من قبيل النتيجة لا معنى له ، لأنه بنفوذ الشرط تثبت تلك النتيجة ، ولا حالة منتظرة كي يستحق المشروط له .
والمقام من قبيل الثاني ، فان المشروط ثبوت الخيار على تقدير الرد ، ونفس ذلك ليس من الحقوق الفعلية ، بل حق تعليقي . فتدبر فإنه دقيق .
فالأظهر : ان حق الخيار على القول بعدم نفوذ اسقاط ما لم يجب لا يصح اسقاطه قبل الرد وبعد العقد .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 27 .
( 2 ) منية الطالب في حاشية المكاسب ج 2 ص 70 - 71 .