تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
واما المحكي عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه « 1 » في الرد على الذلك ، فحاصله : ان التصرف انما يسقط الخيار إذا وقع في زمان الخيار وما قبل الرد ليس زمان الخيار ، والخيار وان كان مقدورا في المدة المشروطة للقدرة على سببه الا ان التمكن منه لا يقتضي الفعلية ، والحكم منوط بالفعلية دون القوة ، مع أن القوة غير مطردة إذ لو اشترط الخيار لو رد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا لا خيار هناك لا بالفعل ولا بالقوة . وفيه : ان ما افاده ان تم فإنما هو في غير بي الخيار المتعارف بين الناس ، وهو تعليق اعماله على الرد ، مع أن تماميته فيه أيضا محل كلام كما تقدم وافاده صاحب الجواهر « 2 » في رد صاحب المصابيح بما حاصله يرجع إلى أمور ثلاثة : الأول : ان تعليق الخيار على الرد موجب لجهالة مبدأه . الثاني : انه خلاف فهم أهل العرف ، لأنهم يفهمون من هذا الشرط جعل الخيار في طول المدة . الثالث : ان المنقول عن الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) عدم ثبوت الملك في زمان الخيار .
هامش
( 1 ) المصابيح ص 139 مخطوط . ( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 80 . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 594 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219 | السيد محمد صادق الروحاني