تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
والكلام فيه في مقامين : الأول : في معقولية ذلك في مقام الثبوت . الثاني : في الدلالة عليه في مقام الاثبات . اما الأول : فعمدة ما قيل في وجه عدم المقولية : ان الخيار وحق الفسخ انما هو في رتبة لا حقه على الرد ، فكيف يحصل به الفسخ . وفيه : أولا : انه لو تم لاختصص بوجهين من الوجوه المزبورة ، وهما الوجه الأول - وهو تعليق الخيار على الرد - والوجه الثالث - وهو اشتراط الفسخ بالرد من غير أن يكون خيار قبله - ولا يتم في سائر الوجوه . اما في الوجه الثاني : فلأنه يكون الخيار قبله وان اشترط ان لا يفسخ الا بعد الرد ، وهذا لا يوجب عدم تأثير فسخه في مرتبة مفارنة ، بل أو سابقة على الرد . واما في الوجه الرابع : فلأنه يكون الرد قيدا للانفساخ لا الفسخ . واما في الوجه الخامس : فلأن لهما الإقالة أو المعاملة الجديدة قبل ان يرد الثمن . وثانيا : انه لا يتم ، فان الرد شرط مقارن لحق الخيار ، فمقارنا للرد يحدث الخيار ويثبت له حق السلطنة على الفسخ ، وفي ذلك الزمان اعمل خياره له ذلك ، وبه ينفسخ العقد .