تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
وعن المحقق النائيني « 1 » الجواب عنه : بان الخيار هنا غير مجهول الا من باب الجهل بالمعلق عليه ، وهو يرجع إلى اشكال التعليق لا الجهالة . وفيه : ان الجهل بالمعلق عليه يوجب الجهل بمبدأ الخيار ، وهو يوجب الغرر المبطل ، مع قطع النظر عن التعليق . فالظهر هو البطلان الا مع تعيين المدة كتحديده بالرد في رأس السنة التي هي الصورة الثانية في كلام المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) . ثانيها : ان يكون الفسخ معلقا على الرد لا الخيار ، بان يكون الحق ثابتا من حين العقد متعلقا بالفسخ عند رد الثمن ، ففي الحقيقة ينحل إلى شرط الخيار مطلقا ، وشرط عدم اعماله الا عند رد الثمن ، والشرط في هذه الصورة لا كلام في مشروعيته . ثالثها : ان يكون الرد فسخا فعليا ، بان يشترط حق الخيار متعلقا بالفسخ برد الثمن ، فيكون رد الثمن ما به الفسخ . وسيأتي الكلام في صحة الفسخ به عند تعرض الشيخ ( رحمة الله عليه ) له ، فصحة هذا الشرط تتبع صحة الفسخ به . رابعها : ان يكون رد الثمن قيدا للانفساخ ، بان يشترط انفساخ العقد عند رد الثمن .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 44 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205 | السيد محمد صادق الروحاني