شرح
الانحاء التي يقع الشرط عليها
إذا عرفت ثبوت هذا الخيار من الأخبار والفتوى ، فاعلم أن توضيح المسألة يتحقق بالبحث في أمور : الأول : ما في الانحاء التي يمكن ان يقع الشرط عليها وهي خمسة : أحدها : ان يكون الخيار معلقا عليرد الثمن ، والفرق بين التعليق والتوقيبت انما هو في مقام الاثبات . وقد أورد على صحة الشرط في هذه الصورة في خصوص الأول بالتعليق الممنوع عنه شرعا ، وفي كليهما بجهالة مدة الخيار من حيث المبدأ لأنه لا يعلم وقت رد الثمن . ويندفع الأول : بان لا دليل على مبطلية التعليق في غير العقود . وقد يقال في مقام اندفاع الثاني : بان الجهالة لا تضرهنا لعدم الغرر ، لأن امر الخيار بيده كما عن المحقق الخراساني « 1 » . وفيه : ان الغرر اللازم انما هو بالنسبة إلى المشتري ، لأنه لا يعلم متى يفسخ العقد .هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للآخوند ص 178 .