تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
ويحتمل فيه معنى أخر ، وهو : اشتراط تحقق البيع في رأس المدة إذا لم يرد مثل الثمن وكان الواقع فعلا صورة بيع . ويؤيده ان الظاهر من السؤال عدم اخذهم اجرة المبيع من البائع ، ولو كان المبيع حقيقيا كان اللازم الأخذ منه . الثاني : موثق إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( ع ) وسأله رجل وانا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فجاء إلى أخيه فقال له : أبيعك داري وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي ، قال ( ع ) : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه . الحديث « 1 » . وما استظهرناه في الصحيح المتقدم جار هنا ، بل هو في الموثق أوضح . ثم إن هذا الخبر على ما في الكافي « 2 » والتهذيب « 3 » يكون مرسلا ، فإنه لم يذكر المخبر لإسحاق ، نعم على ما عن الصدوق يكون موثقا ، فحجيته محل تأمل . الثالث : خبر معاوية بن مسيرة قال : سمعت ابا الجارود يسأل أبا عبد
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 10 / وسائل الشيعة ج 18 ص 19 ح 23049 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 10 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 23 ح 96 .