شرح
ويحتمل فيه معنى أخر ، وهو : اشتراط تحقق البيع في رأس المدة إذا لم يرد مثل الثمن وكان الواقع فعلا صورة بيع .
ويؤيده ان الظاهر من السؤال عدم اخذهم اجرة المبيع من البائع ، ولو كان المبيع حقيقيا كان اللازم الأخذ منه .
الثاني : موثق إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( ع ) وسأله رجل وانا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فجاء إلى أخيه فقال له : أبيعك داري وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي ، قال ( ع ) : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه . الحديث « 1 » .
وما استظهرناه في الصحيح المتقدم جار هنا ، بل هو في الموثق أوضح .
ثم إن هذا الخبر على ما في الكافي « 2 » والتهذيب « 3 » يكون مرسلا ، فإنه لم يذكر المخبر لإسحاق ، نعم على ما عن الصدوق يكون موثقا ، فحجيته محل تأمل .
الثالث : خبر معاوية بن مسيرة قال : سمعت ابا الجارود يسأل أبا عبد
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 10 / وسائل الشيعة ج 18 ص 19 ح 23049 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 10 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 23 ح 96 .