تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
القبض ، وظاهر القضية كونه مشروطا مطلقا . بل المسألة مبنية عى ان الرد الذي اخذ شرطا هل هو مأخوذ على وجه الطريقية لوصول الثمن وحصوله عند البائع ، أم يكون مأخوذا على وجه لموضوعية ، فعلى الأول يثبت الخيار ، وعلى الثاني لا يثبت ، ولعل الظاهر المتعارف هو الأول . وعلى كل تقدير لو لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع . واما الموضع الثاني : فالكلام فيه في موارد : الأول : ما إذا كان الثمن عينا شخصية . الثاني : ما إذا كان في ذمة المشتري . الثالث : ما إذا كان في ذمة البائع . اما المورد الأول : فإن كان الشرط رد العين بنفسها فلا شبهة في أنه لا خيار مع عدم ردها من غير بين صورة التلف وغيرها ، وفي التلف بين كونه بفعل البائع أو المشتري أو الأجنبي أو بآفة سماوية . وان كان الشرط رد العين مع وجودها ورد بدلها مع تلفها ، فلا كلام أيضا في تحقق الخيار على التقديرين . وان كان الشرط رد بدلها مع وجودها بالخصوص أو بالاطلاق ، فقد أشكل عليه : بان مقتضى الفسخ رجوع كل من العينين إلى صاحبها الأصلي ، فاشتراط رجوع البدل مع بقاء الأصل شرط مخالف لما يقتضيه