شرح
القبض ، وظاهر القضية كونه مشروطا مطلقا .
بل المسألة مبنية عى ان الرد الذي اخذ شرطا هل هو مأخوذ على وجه الطريقية لوصول الثمن وحصوله عند البائع ، أم يكون مأخوذا على وجه لموضوعية ، فعلى الأول يثبت الخيار ، وعلى الثاني لا يثبت ، ولعل الظاهر المتعارف هو الأول . وعلى كل تقدير لو لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع .
واما الموضع الثاني : فالكلام فيه في موارد :
الأول : ما إذا كان الثمن عينا شخصية .
الثاني : ما إذا كان في ذمة المشتري .
الثالث : ما إذا كان في ذمة البائع .
اما المورد الأول : فإن كان الشرط رد العين بنفسها فلا شبهة في أنه لا خيار مع عدم ردها من غير بين صورة التلف وغيرها ، وفي التلف بين كونه بفعل البائع أو المشتري أو الأجنبي أو بآفة سماوية .
وان كان الشرط رد العين مع وجودها ورد بدلها مع تلفها ، فلا كلام أيضا في تحقق الخيار على التقديرين .
وان كان الشرط رد بدلها مع وجودها بالخصوص أو بالاطلاق ، فقد أشكل عليه : بان مقتضى الفسخ رجوع كل من العينين إلى صاحبها الأصلي ، فاشتراط رجوع البدل مع بقاء الأصل شرط مخالف لما يقتضيه