تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
خامسها : ان يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري أو التمليك الجديد ، وهذا لا اشكال في مشروعيته ، وهناك انحاء أخر يظهر حكها مما ذكرناه .

الثمن المشروط رده لفسخ البيع

الأمر الثاني : الثمن المشروط رده اما ان يكون في الذمة واما ان يكون معينا ، وعلى كل تقدير تارة يقبضه وأخرى لا يقبضه . فالكلام في المقام يقع في موضعين : الأول : فيما إذا لم يقبض البائع الثمن المعلق على رده الخيار من المشتري إلى أن اتى رأس المدة . الثاني : فيما إذا اقبضه . اما الموضع الأول : فالكلام فيه انما هو في ثبوت الخيار وعدمه وقد بنى الشيخ ( رحمة الله عليه ) المسألة على أن الرد شرط للخيار على تقدير القبض لا مطلقا ، أو ان اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله . فعلى الأول يثبت الخيار وعلى الثاني لا يثبت . أقول : لا اشكال في كون الوجه الأول خلاف الظاهر ، فان مآله إلى كون الخيار مطلقا على تقدير عدم القبض ، ومشروطا على تقدير