شرح
الله ( ع ) عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشتري منه الدار حاصر ، فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فاتاه بماله قال : له شرطه « 1 » .
وهذا الخبر من حيث السند قابل لأن يخدش فيه ، إذ ابن مسيرة لم يوثق ، واما من حيث الدلالة فظاهره شرط النتيجة ، اما شرط ملكية الدار للبائع عند اعطاء الثمن أو انفساخ البيع ، ولا يبعد دعوى أظهرية الثاني من جهة تعارف رد المبيع بعنوان الانحلال .
الرابع : خبر أبي الجارود عن الإمام الباقر ( ع ) : ان بعت رجلا على شرط فان اتاك بمالك والا فالبيع لك « 2 » .
وهذا الخبر ضعيف سندا وأجنبي عن المقام ، اما ضعفه فلأن ابا الجارود زياد بن المنذر ضعيف ، واما اجنبيته عن المقام فلأن ظاهره إرادة ان من باع شيئا على شرط ولم يعمل المشروط عليه بالشرط يثبت الخيار للبائع .
فتحصل : ان ما يستفاد من نصوص الباب أمران : أحدهما : شرط
الإقالة أو التمليك الجديد .
ثانيهما : شرط الانفساخ عند رد الثمن ، لا تعليق الخيار على رده .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 167 ح 37 / وسائل الشيعة ج 18 ص 20 ح 23049 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 23 ح 97 / وسائل الشيعة ج 18 ص 18 ح 23046 .