شرح
وأورد على صحة هذا النحو من الاشتراط تارة : بان انفساخ البيع بنفسه بدون انشاء مخالف للمشروع ، لأن المسببات متوقفة على أسبابها الشرعية كما في المكاسب .
وأخرى : بأنه من قبيل شرط النتيجة .
وثالثة : بأنه يلزم منه اما انفساخ البيع بلا سبب ، واما اقتضاء وجود الشئ عدم نفسه ، إذ لو كان اشتراط الانفساخ انشاءا للفسخ لزم انفساخ البيع بهذا الشرط ، فلا بيع حتى يشترط في ضمنه انفساخه برد مثل الثمن ، والا كان الشرط الانفساخ بلا سبب ، وهو مخالف للسنة كما عن المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) .
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلأن الشرط يكفي في سببيته للفسخ .
واما الثاني : فلما سيأتي في مبحث الشروط من صحة شرط النتيجة .
واما الثالث : فلأن الشرط ليس هو انفساخ البيع من حيث الشرط كي يرد المحذور الثاني ، بل الشرط هو الانفساخ من حين رد الثمن ، فحين الشرط يكون البيع متحققا ثابتا ، والشرط لا يقتضي عدمه .
هذا كله مضافا إلى ما عرفت من دلالة النصوص الخاصة على صحة الاشتراط بهذا النحو .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 44 .