شرح
الإجماع عليه ، وفي الجواهر « 1 » : اجماعا بقسميه عليه .
والكلام في هذه المسألة يقع أولا : في مدركها ، ثم في الفروع المستخرجة من الأخبار .
اما الأول : فالنصوص الواردة في المقام أربعة : الأول : صحيح سعيد بن يسار : لأبي عبد الله ( ع ) : انى نخالط أناسا من أهل السواد أو غيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل منهم على داره أو على ارضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده ان جاء هو بالمال إلى وقت بيننا وبينهم ان نرد عليه الشراء ، فان جاء الوقت ولم بأتنا بالدارهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ قال : أرى انه لك ان لم يفعل ، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه « 2 » .
الظاهر من الصحيح ان الشارط هو المشتري ، والمشروط له هو البائع ، والمعلق عليه هو رد الثمن ، والمشروط رد المبيع .
وعلى هذا فليس الالتزام يرد المبيع فسخا إذ المشتري ليس له
الخيار ، لأن من له الخيار هو البائع ، بل المتعين اما إرادة الإقالة أو إرادة رد المبيع ردا ملكيا معاطاتيا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 36 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 172 ح 14 / وسائل الشيعة ج 18 ص 18 ح 23045 .