تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن وير تجمع المبيع .
شرح
وان كان المشروط مع ذلك عملا ، فتارة : يكون ذلك حقا للمستامر على صاحبه خاصة كما في الصورة الأولى لو اشترط المستامر بالكسر ان يكون اختياره للفسخ أو الامضاء عن امر المستامر . وأخرى : يكون حقا لصاحبه عليه اما خالصا أو بالمشاركة . وفي الفرض الأول : لا يجب عليه شيء ، إذ لا يجب للمشروط له استيفاء شرطه ، لأن الحق له ، وجاز له ان يرفع اليد عن حقه ، فلو امره بالفسخ له ان لا يفسخ . وفي الفرض الثاني : يجب عليه العمل بما يأمره . وعلى اي حال لا يجب الاستئمار الا إذا اشترط أحدهما على صاحبه ان يستأمر زائدا على جعل الخيار بعد الاستئمار .

بيع الخيار

مسألة : من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ، ويقال له بيع الخيار ، ( و ) هو ( اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ) . وهو جائز عندنا كما عن التذكرة « 1 » ، وعن غيرها « 2 » : دعوى
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 521 ط . ق . ( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 293 / مسالك الأفهام ج 2 ص 202 / مفتاح الكرامة ج 4 ص 565 .