تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
ففي الصورة الأولى : إذا فسخ قبل الاستئمار أو بعده مع امره به أو بالإجازة يكون نافذا لفرض ثبوت الخيار له . غاية الأمر تخلف ما اشترط عليه في الفرض الأول والثالث . وفي الصورة الثانية : لا ينفذ فسخه قبل الاستثمار لعدم ثبوت الخيار له قبله ، ولكن لو استامر ينفذ فخسه وان امره بالإجازة . وفي الصورة الثالثة : لا ينفذ فسخه قبل الاستئمار ، وكذا بعده ، وأمره بالإجازة والامضاء . وفي الصورة الرابعة : لا ينفذ فسخه الا بعد امره به ، لكون الحق للامر ، والمأمور الة . هذا في الفسخ . واما الإجازة : فان كانت قبل الاستثمار لم تنفذ في الصورة الثلاث الأخيرة ونفذت في الأولى ، ولا يخفى وجهه . وان كانت بعد الاستئمار وأمره بالفسخ نفذت في الصورتين الأولتين ولم تنفذ في الأخيرتين . وان كانت بعده وأمره بالامضاء نفذت في جميع الصور . ولا يخفى وجهه . واما المقام الثاني : فإن كان المشروط ثبوت الحق من دون ان يعمل أحدهما عملا ولو معلقا على امر المستامر بالتفح كما في الصورة الثانية والثالثة لا كلام في عدم وجوب الاستثمار ولا العمل بأمره ، فان غاية ما هناك ثبوت الحق بهذا الشرط ، فلا ملزم ل بالاستئمار أو الفسخ لو امر به .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199 | السيد محمد صادق الروحاني