تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
لا يوجب لغوية ذكره ، إذ فائدته حينئذ تأثير فسخه في صورة موافقة الأصيل ، وان كان المجعول متعددا قدم فخسه كما هو الشان في جميع الموارد لا للغوية ذكره لو لم يقدم .

جواز اشتراط الاستئمار

لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز لكل منهما اشتراط الاستئمار بان يستأمر المشروط عليه الأجنبي في امر العقد ، فياتمر بأمره ، أو بان ياتمره إذا امره ابتداء . والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأول : في الحكم الوضعي . الثاني : في الحكم التكليفي . اما الأول : فتارة : يجعل الخيار لنفسه ويتشرط عليه ان لا يختار أحد الأمرين من الفسخ أو الامضاء الا بتعيين المستامر بالتفح . وأخرى : يجعل الخيار لنفسه عند امر الأجنبي بأحدهما . وثالثة : يجعل لنفسه حق الفسخ عند امر الأجنبي به ولا يجعل شيئا عند امره بالإجازة . ورابعة : يجعل الخيار للأجنبي ويقيد بان لا يباشر اعماله بل يأمر العاقد بما يريد .