شرح
نفذ ، وان اختار الفسخ انفسخ ولا عبرة بالمتبايعين .
كما أنه لا يرد ما في الحاشية « 1 » من : ان مقتضى كون الخيار للأجنبي كون الأمر بيده ، فلا معنى لكون الأمر بيد المبتاع مع فرض فسخه .
فان منشأ هذين الايرادين توهم كون مراده من الرضا امضاء العقد واجازته .
وعن الدروس « 2 » : يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما ولو خولف أمكن اعتبار فعله . . . الخ .
مراده بحسب الظاهر : انه لو جعل الخيار للأجنبي مع أحدهما أو معهما فان اتفقا على فسخ أو امضاء فهو ، وان خولف بان فسخ الأجنبي وأجاز الأصيل أمكن تقديم فسخه ، إذ لو لم يقدم - والمفروض انه لا يقدم اجازته لأنها لا توجب سقوط خيار الأصيل - لم يكن لذكر الأجنبي فائدة .
وعلى هذا فكلام الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) مؤيد له ، ولكن يرد عليه : انه ان كان المجعول خيارا واحدا لهما عدم تقديم فسخه على إجازة الأصيل
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 25 .
( 2 ) الدروس ج 3 ص 368 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 123 .